التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3851، ص 1670
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3851ص 16701 أيلول 1992

أ- يعتبر كل واحد من المؤسسين الخمسة المنصوص عليهم في البند -5- من الفقرة -أ- من المادة -7- من هذا القانون مفوضاً بتقديم البيانات والوثائق وتبلغ الاوراق والاشعارات والكتب نيابة عن جميع المؤسسين. ب- يتم التبليغ بواسطة احد موظفي الوزارة بتسليم نسخة من الاوراق الى الشخص المراد تبليغه الذي يترتب عليه ان يوقع على نسخة اخرى من هذه الاوراق اشعارا بوقوع التبليغ ، وعلى من يتولى التبليغ ان يدرج بيانا بتاريخ التبليغ وكيفية وقوع مذيلاً بأسمه وتوقيعه.

الإحالة

المادة 8 من قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3851، ص 1670)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية