الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55072 كانون الأول 2001
أ- لا يجوز اجراء دراسة دوائية على الانسان الا بعد الحصول على موافقته الخطية وخضوعه للفحوصات الطبية اللازمة لضمان
سلامته0
ب- تلتزم الجهة التي تطلب اجراء الدراسة الدوائية لصالحها بمايلي:-
1- اعداد مخطط للدراسة التي سيتم اجراؤها على ان يتضمن المسوغات العلمية لاجرائها واي تفاصيل واردة في هذا القانون.
2- ابرام عقد تأمين لدى احدى شركات التأمين العاملة في المملكة لتغطية الاضرار التي قد تنتج عن الدراسة وخاصة ما
يتعلق منها بالانسان الذي تجرى الدراسة عليه على ان تحدد الحالات التي يمكن فيها ابرام هذا العقد وشروطه ومتطلباته
بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب لجنة الدراسات الدوائية.