الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55452 كانون الأول 2001
أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاعضاء الاردنيين ممن سددوا الرسوم السنوية والالتزامات المالية الاخرى
المستحقة عليهم قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الاقل 0
ب- يعد المجلس قائمة باسماء الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة ممن سددوا الالتزامات المالية المستحقة عليهم
قبل خمسة عشر يوماً من موعد عقد الاجتماع وتعلق هذه القائمة في مكان بارز في مركز النقابة وفروعها وتكون قابلة للتصحيح
من أي سهو او خطأ مادي وقع فيها وذلك حتى نهاية اليوم الذي يسبق موعد اجتماع الهيئة العامة.