الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 571013 كانون الأول 2001
أ- للمدير العام تفويض أي من موظفي المؤسسة خطياً للدخول الى أي مكان يستخدم لتداول الغذاء في أي وقت اثناء ساعات
العمل للتحقق من انه يزاول اعماله وفق الشروط الصحية المطلوبة لسلامة الغذاء وجودته والتأكد من صلاحية الغذاء المتداول
فيه للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية الخاصة به.
ب-للمدير العام تفويض أي من موظفي المؤسسة خطياً للتفتيش على وسائط نقل المواد الغذائية للتحقق من استيفائها للشروط
الصحية المطلوبة وفي حال عدم توافرها في تلك الوسائط يصدر المدير العام قرارا بحجزها لحين استكمالها لهذه الشروط خلال
مدة يحددها لهذه الغاية او احالة المخالفة للمحكمة المختصة للبت فيها.
ج-يتحمل صاحب أي مكان ومديره المسؤولية القانونية عن أي مخالفة لاحكام هذا القانون.
د-للمدير العام او من يفوضه خطيا من موظفي المؤسسة توجيه انذار لصاحب المكان المخالف ومديره يحدد فيه مدة لازالة
المخالفة فاذا لم تتم ازالتها في المدة المحددة يقرر احالة المخالف للمحكمة المختصة.
هـ- لغايات منع الضرر وحفاظا على الصحة العامة يجوز للمدير العام اصدار قرار باغلاق المكان المخالف الى ان يقوم
صاحبه او مديره بازالة المخالفة او صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة.
و- يعتبر موظفو المؤسسة المفوضون من قبل المدير العام اثناء قيامهم بمهامهم من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم.