التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الدواء والصيدلة ( قانون مؤقت ) رقم 80 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5732
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 573213 كانون الأول 2001

أ- تشكل لجنة فنية لدراسة الادوية التي لها مثيل مسجل في المملكة برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-مدير التزويد في الوزارة نائبا للرئيس. 2- مساعد المدير للشؤون المخبرية. 3-رئيس قسم تسجيل الادوية في المديرية. 4-صيدلي اخصائي في حركية الدواء واخصائي في علم الصيدلانيات يعينهما المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد . ب- تختص هذه اللجنة بدارسة الامور المتعلقة بالادوية التي لها مثيل مسجل في المملكة بما في ذلك ما يلي:- 1-اجازة تسجيل الادوية التي لها مثيل مسجل. 2-دراسة الاعتراضات المقدمة بشأن تسجيل هذه الادوية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ج- تجتمع اللجنة ، بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرتين على الاقل كل شهر ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اربعة اصوات على الاقل.

الإحالة

المادة 10 من قانون الدواء والصيدلة ( قانون مؤقت ) رقم 80 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية