الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 573213 كانون الأول 2001
الفصـــل الاول
الـدواء
المادة3-
أ- 1- يحظر تداول الدواء والامصال والمطاعيم الا بعد تسجيل كل منها لدى المؤسسة واتخاذ القرار المناسب بما يتقرر
تسعيره من هذه المواد وفقا لاحكام هذا القانون وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية لمخالفة احكامه.
2- يحظر تسجيل أي من المواد المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة قبل تأكد اللجنة المختصة من الاستعمال الآمن لهذه
المواد ومن فعاليتها وجودتها.
ب- يحظر تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم والنباتات الطبية والنواتج الطبيعية والمواد
المعقمة والمطهرات والاجهزة والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن ومستحضرات
التجميل واي مواد ذات علاقة بعلاج الانسان او شفائه من الامراض الا بعد اجازتها وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير
العام و بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.