الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 573213 كانون الأول 2001
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار كل صيدلي قام باي من الافعال التالية:-
1-شارك شخصا اخر غير صيدلي في ملكية المؤسسة الصيدلانية مع وجوب الغاء الترخيص الممنوح له.
2-اشترى ادوية من غير الجهة المرخص لها ببيعها او باع ادوية منتهية المفعول او تالفة او مهربة مع مصادرة أي كمية تضبط
منها.
3-باع ادوية او أي مواد تخص جهة رسمية او غير رسمية دون ان يكون مرخصا له بذلك مع مصادرة الادوية وتخصيصها للوزارة.
4-باع ادوية من مستودع لغير المرخص لهم بشرائها.
5-صرف ادوية من صيدلية خاصة لغير المرخص لهم بذلك.
6-خالف احكام المادة (55) من هذا القانون.
7-حاز ادوية او باعها او وزعها ولم يكن مرخصا له بذلك مع مصادرة أي كمية تضبط لديه منها.
8-ارتكب غشا في تركيب الادوية او أي مادة مسموح له بتركيبها مع مصادرة أي كمية تضبط لديه منها.
ب- يعاقب بالعقوبة نفسها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل صيدلي لم يقم بنفسه باستعمال الترخيص الممنوح
له لفتح مؤسسة صيدلانية خلافا لاحكام هذا القانون او اذا تبين ان المالك الحقيقي للمؤسسة الصيدلانية ليس هو صاحب الترخيص
الممنوح من الوزير مع الغاء الترخيص.