الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16441 أيار 2002
أ- يقصد بعقد التأجير التمويلي العقد الذي يحق للمستأجر بموجبه الانتفاع بالمأجور مقابل بدل ايجار يدفعه للمؤجر على
ان يتحمل المستأجر أي مخاطر تتعلق بالمأجور.
ب- يكون العقد عقد تأجير تمويلي اذا توافرت عند ابرامه أي من الحالات التالية:-
1- اذا تضمن العقد التزاما او شرطا تنتقل بموجبه ملكية المأجور من المؤجر إلى المستأجر دون مقابل عند انتهاء مدة العقد.
2- اذا تضمن العقد شرطا يجيز نقل ملكية المأجور الى المستأجر عند انتهاء مدة العقد مقابل دفع المبالغ المتفق عليها
في العقد.
3- ان لا تقل مدة العقد عن (75%) من العمر التقديري للانتفاع بالمأجور.
4- اذا كانت القيمة الحالية لمجموع بدل الايجار المتفق عليه في العقــد لا تقل عن (90%) من قيمة المأجور المحددة في العقد.
ج- لا تسري على العقد احكام قانون المالكين والمستأجرين المعمول به.