التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التأجير التمويلي (قانون مؤقت) رقم 16 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1644
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16441 أيار 2002

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة. الوزير : وزير الصناعة والتجارة. العقد : عقد التأجير التمويلي المبرم وفق احكام هذا القانون. المأجور : كل مال منقول او غير منقول يكون محلا للعقد. الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي. المؤجر : كل شخص معنوي يمارس اعمال التأجير التمويلي وفقا لاحكام هذا القانون. المستأجر: الشخص المنتفع بالمأجور استنادا للعقد. المورد : مورد المأجور محل العقد. المقاول : الشخص الذي يتم التعاقد معه لاقامة منشآت تكون محلا للعقد. السجل : السجل الذي يعتمده الوزير وتحتفظ به الوزارة والمنظم وفق احكام هذا القانون. المسجل : الموظف الذي يسميه الوزير لمسك السجل والاشراف عليه.

الإحالة

المادة 2 من قانون التأجير التمويلي (قانون مؤقت) رقم 16 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1644)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية