التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التأجير التمويلي (قانون مؤقت) رقم 16 لسنة 2002

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1644
نُشر
1 أيار 2002
المواد
25
آخر تعديل
2003
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التأجير التمويلي (قانون مؤقت) رقم 16 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1644)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التأجير التمويلي (قانون مؤقت) غير ساري

رقم 16 لسنة 2002 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1644، نُشر في 1 أيار 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20022005201020152020اليوم
2003
2003بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون التأجير التمويلي رقم 48 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2003 قانون معدل لقانون التأجير التمويلي رقم 48 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4928 تاريخ 16-9-2008»

المصدر الرسمي في LOB ↗

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قرار لتفسير المادة (21) من قانون التأجير التمويلي رقم (16) لسنة 20022002
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون التأجير التمويلي لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة. الوزير : وزير الصناعة والتجارة. العقد : عقد التأجير التمويلي المبرم وفق احكام هذا القانون. المأجور : …

المادة 3

أ- يقصد بعقد التأجير التمويلي العقد الذي يحق للمستأجر بموجبه الانتفاع بالمأجور مقابل بدل ايجار يدفعه للمؤجر على ان يتحمل المستأجر أي مخاطر تتعلق بالمأجور. ب- يكون العقد عقد تأجير تمويلي اذا توافرت عند ابرامه أي من الحالات التالية:- 1- اذا …

المادة 4

أ- ينظم في الوزارة سجل يسمى ( سجل الاموال المنقولة والتأجير التمويلي ) تدون او تحفظ فيه البيانات المتعلقة بالاموال المنقولة وعقود التأجير التمويلي وبالاشخاص الذين يزاولون هذا التأجير واي تصرفات قانونية اخرى متعلقة بهذه الامور بما في ذلك أي …

المادة 5

أ- يحظر على أي شخص غير مسجل في السجل وغير حاصل على ترخيص من الوزارة لمزاولة اعمال التأجير التمويلي ممارسة هذه الاعمال او الاعلان عن نفسه انه يمارسها باي صورة من الصور. ب- يتم تنظيم شروط الترخيص واحكامه بما في ذلك الحد الادنى لرأس المال …

المادة 6

يتم تنظيم العقد خطيا بين المؤجر والمستأجر بحيث يتضمن بيانات وافية ومفصلة عن المأجور وحالته واطراف العقد ومدته وشروطه ويتم تسجيل هذه البيانات وتسجيل أي تغيير يطرأ عليها في السجل لدى الوزارة.

المادة 7

لا يجوز للمؤجر ممارسة الاعمال المصرفية بالمفهوم الوارد في قانون البنوك الا بترخيص من البنك المركزي.

المادة 8

أ- يخضع العقار محل العقد للتسجيل لدى دائرة تسجيل الاراضي المختصة ولا تسري عليه احكام الشفعة والاولوية عند نقل ملكيته من المؤجر الى المستأجر او من المؤجر الى مؤجر آخر مع مراعاة التشريعات المتعلقة بتملك غير الاردنيين للاموال غير المنقولة …

المادة 9

اذا كان المأجور مالا منقولا فانه يحتفظ بهذه الصفة ولو تم تثبيته او الحاقه بعقـــار.

المادة 10

اذا اتفق المؤجر والمستأجر على تسليم المأجور للمستأجر مباشرة من مورد او مقاول وفقا لشروط ومواصفات محددة في العقد ، ينظم محضر تسلم تبين فيه حالة المأجور ومطابقته للشروط والمواصفات ويتم توقيعه من المستأجر والمورد او المقاول ، واذا امتنع …

المادة 11

أ- يلتزم المستأجر باستعمال المأجور في الاغراض المتفق عليها في العقد ويكون مسؤولا عن صيانته على نفقته وفق المتطلبات والاصول الفنية المتبعة . ب-يتحمل المستأجر تبعة هلاك المأجور ويبقى مسؤولا عن التزاماته التعاقدية تجاه المؤجر الا اذا كان سبب …

المادة 12

أ- يلتزم المستأجر بأن يؤدي بدل الايجار المتفق عليه في المواعيد المحددة في العقد ولو لم ينتفع المستأجر بالمأجور الا اذا كان سبب عدم الانتفاع به يعود للمؤجر. ب-1-مع مراعاة احكام البند (2) من هذه الفقرة ، اذا اخل المستأجر بشروط العقد فيحق …

المادة 13

دون اخلال بحق المؤجر في الرجوع على المورد او المقاول باقامة أي دعوى على أي منهما باي حق مقرر له بموجب العقد المبرم معه ، للمستأجر ان يرجع مباشرة على المورد او المقاول باقامة مثل هذه الدعوى فيما عدا دعوى فسخ العقد.

المادة 14

أ- اذا كان المأجور مالا منقولا فللمؤجر تثبيت أي بيانات عليه يراها ضرورية بما في ذلك اسمه على ان لا يعيق ذلك حق المستأجر في الانتفاع بالمأجور. ب- يجوز للمؤجر او من ينيبه الكشف على المأجور للتأكد من استمرار حيازة المستأجر للمأجور ولفحص حالته …

المادة 15

يحق للمؤجر التنازل عن العقد الى مؤجر اخر ، ولا يعتبر هذا التنازل نافذا تجاه المستأجر الا من تاريخ اخطاره به وذلك دون أي انتقاص لاي من حقوقه المقررة في العقد او ترتيب التزامات جديدة عليه.

المادة 16

يجوز للمستأجر ، بموافقة المؤجر ، التنازل عن العقد الى مستأجر اخر ويلتزم المستأجر الذي تم التنازل له باداء الاجرة المستحقة بموجب العقد الى المؤجر مباشرة اعتبارا من تاريخ اخطاره من المؤجر بموافقته على هذا التنازل.

المادة 17

يحق للمؤجر فسخ العقد دون حاجة الى انذار او اشعار او أي اجراءات قضائية في أي من الحالات التالية:- أ- اذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الاجرة المتفق عليه في الموعد المحدد له في العقد ووفق شروطه. ب- اذا صدر قرار بتصفية المستأجر او بشهر افلاسه 0 …

المادة 18

يحق للمستأجر في حال تصفية المؤجر او شهر افلاسه ما يلي:- أ- الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه ، او ب- تسليم المأجور للمصفي او وكيل التفليسة ويدخل مع باقي الدائنين في تحصيل المبالغ التي قام بدفعها للمؤجر بعد خصم اجر المثل عن المدة التي …

المادة 19

أ- اذا فسخ العقد او انقضت مدته ولم يمارس المستأجر خياره في تملك المأجور خلال هذه المدة فانه يلتزم بتسليم المأجور الى المؤجر دون تأخير وبالحالة المبينة في العقد ، وفي حالة تصفية المستأجر او شهر افلاسه يلتزم بهذا التسليم المصفي او وكيل …

المادة 20

أ- تطبق معايير المحاسبة الدولية على عقود التأجير التمويلي. ب- يصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية لغايات ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات.

المادة 21

أ-1- اذا كان المستأجر يتمتع باعفاءات من الرسوم الجمركية او الضريبة العامة على المبيعات او الضرائب والرسوم الاخرى ، وفقا للتشريعات النافذة ، فيستفيد المؤجر من هذه الاعفاءات ، باستثناء الاعفاء من ضريبة الدخل ، فيما يتعلق بالاموال المؤجرة …

المادة 22

يعاقب بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار كل من يخالف احكام المادة (5) من هذا القانون وللمحكمة ان تأمر باغلاق محل الشخص المخالف.

المادة 23

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بطمس البيانات الخاصة بالمؤجر المثبتة على المأجور او قام بتغيير معالم المأجور او مواصفاته …

المادة 24

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 25

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التأجير التمويلي (قانون مؤقت).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية