التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المجلس التمريضي الاردني (قانون مؤقت ) رقم 21 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2032
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 203216 أيار 2002

تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:- أ-المخصصات التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة. ب- مساهمة كل من مديرية الخدمات الطبية الملكية ونقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات وكليات التمريض في الجامعات الاردنية الرسمية والجامعات الخاصة على ان يقرر المجلس هذه المساهمة. ج-بدل الاشتراك في الدورات والامتحانات و اصدار الشهادات والوثائق وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. د-ريع المطبوعات التي يصدرها المجلس. هـ-عوائد أي انشطة يقوم بها المجلس. و- المنح والاعانات والهبات والتبرعات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

الإحالة

المادة 10 من قانون المجلس التمريضي الاردني (قانون مؤقت ) رقم 21 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2032)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية