التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المجلس التمريضي الاردني (قانون مؤقت ) رقم 21 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2032
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 203216 أيار 2002

يهدف المجلس الى تنمية الخدمات التمريضية في المملكة بما يحقق حماية افراد المجتمع والارتقاء بصحتهم عن طريق تنظيم المهنة وتطويرها علمياً وعملياً وبما يتفق مع احكام التشريعات النافذة ، بما في ذلك مايلي:- أ- المشاركة في وضع الاستراتيجية الوطنية الصحية وفي تطبيق الخطط والبرامج الموضوعة المتعلقة بالمهنة وتنفيذها0 ب-تنمية الموارد البشرية في مجال التمريض لرفع مستوى الاداء التمريضي بما يتلاءم مع المستجدات العلمية والعملية. ج- دعم البحث العلمي لغايات الارتقاء بمستوى المهنة.

الإحالة

المادة 4 من قانون المجلس التمريضي الاردني (قانون مؤقت ) رقم 21 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2032)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية