التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون المجلس التمريضي الاردني (قانون مؤقت ) رقم 21 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2032
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 203216 أيار 2002

يكون للمجلس امانة عامة تتألف على النحو التالي :- أ- الامين العام ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد في القرار راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها0 ب- جهاز تنفيذي يعين العاملون فيه وفقا لنظام الموظفين والمستخدمين المعمول به في المجلس .

الإحالة

المادة 8 من قانون المجلس التمريضي الاردني (قانون مؤقت ) رقم 21 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2032)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية