الجريدة الرسميةالعدد 3499ص 169116 أيلول 1987
أ- يتولى المدير العام القيام بالمهام والصلاحيات التالية:-
1- تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات الصادرة عنه.
2- أعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأعمال المؤسسة ورفعها للمجلس لاقررها.
3- ادارة أعمال المؤسسة والاشراف على جهازها.
4- اعداد التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة ونشاطها ومشروع موازنتها السنوية وعرضها على المجلس لاقرارهما.
5- أي مهام اخرى يكلفه المجلس بها مما يدخل ضمن أعمال المؤسسة أو تنص عليها الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون.
ب- للمدير العام تشكيل اللجان المتخصصة وتكليفها بالاعمال التي يراها مناسبة لمساعدته في القيام بمهامه وصلاحياته.