التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 28 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3499، ص 1691
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3499ص 169116 أيلول 1987

أ- يتولى المدير العام القيام بالمهام والصلاحيات التالية:- 1- تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات الصادرة عنه. 2- أعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأعمال المؤسسة ورفعها للمجلس لاقررها. 3- ادارة أعمال المؤسسة والاشراف على جهازها. 4- اعداد التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة ونشاطها ومشروع موازنتها السنوية وعرضها على المجلس لاقرارهما. 5- أي مهام اخرى يكلفه المجلس بها مما يدخل ضمن أعمال المؤسسة أو تنص عليها الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون. ب- للمدير العام تشكيل اللجان المتخصصة وتكليفها بالاعمال التي يراها مناسبة لمساعدته في القيام بمهامه وصلاحياته.

الإحالة

المادة 10 من قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 28 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3499، ص 1691)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية