التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 28 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3499، ص 1691
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3499ص 169116 أيلول 1987

أ- يكون للمؤسسة ملاكها الخاص من الاطباء والممرضين والموظفين والمستخدمين ومن سائر فئات العاملين الذين تحتاج اليهم. ب- لرئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أن ينتدب الى المؤسسة او يعير اليها للمدة التي يراها مناسبة من تحتاج اليه من الاطباء والممرضين والموظفين المدنيين والعسكريين من العاملين في وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والجامعات. ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ب من هذه المادة تسري على المعارين والمنتدبين من مدنيين وعسكريين احكام تشريعات الخدمة المدنية او العسكرية المعمول بها في الجهات التي اعيروا أو انتدبوا منها.

الإحالة

المادة 11 من قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 28 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3499، ص 1691)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية