التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 28 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3499، ص 1691
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3499ص 169116 أيلول 1987

أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة تتكون مواردها المالية من المصادر التالية:- 1- الاموال المخصصة لها في الموازنة العامة. 2- الايرادات المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة ومن صناديق التأمين الصحي. 3- أي قروض او مساعدات او هبات ترد اليها بموافقة من مجلس الوزراء. ب- تودع المؤسسة أموالها لدى البنك المركزي ولها بموافقة المجلس ايداع بعضها لدى اي من البنوك التجارية.

الإحالة

المادة 12 من قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 28 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3499، ص 1691)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية