التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 28 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3499، ص 1691
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3499ص 169116 أيلول 1987

أ- تنشأ المملكة في مؤسسة عامة تسمى " المؤسسة الطبية العلاجية " تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وقبول الهبات والتبرعات والوصايا وابرام العقود والقروض وأن تقاضي وتقاضى أمام المحاكم وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها النائب العام أو توكل عنها محاميا في تلك الاجراءات لهذه الغاية. ب- يكون مركز المؤسسة في عمان ولها ان تؤسس فروعا لها في سائر انحاء المملكة.

الإحالة

المادة 3 من قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 28 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3499، ص 1691)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية