التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 28 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3499، ص 1691
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3499ص 169116 أيلول 1987

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة ب من هذه المادة تنقل الى المؤسسة بعد نفاذ هذا القانون ملكية مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات التابعة للخدمات الطبية الملكية والجامعات ويستثنى من ذلك المستشفيات الميدانية العسكرية. وتصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي للمستشفيات التي يتم نقلها اليها وتؤول اليها جميع موجوداتها وأموالها المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها وتتحمل المؤسسة جميع الالتزامات المترتبة عليها. ب- يتم نقل ملكية المستشفيات المنصوص عليها في الفقرة "أ" من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وفقا للمراحل والاجراءات التي يحددها.

الإحالة

المادة 4 من قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 28 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3499، ص 1691)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية