التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 28 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3499، ص 1691
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3499ص 169116 أيلول 1987

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في غيابه مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويعتبر أي اجتماع يعقده قانونيا بحضور الاكثرية من أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه من بينهم. ب- يصدر المجلس قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين من اعضائه وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي كان رئيس الجلسة قد صوت الى جانبه. ج- يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة أمينا لسر المجلس لتنظيم اجتماعاته وتدوين محاضرها والقيام بالاعمال الادارية الاخرى التي يكلفه بها المجلس.

الإحالة

المادة 8 من قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 28 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3499، ص 1691)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية