الجريدة الرسميةالعدد 3499ص 169116 أيلول 1987
تناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة والاشراف على تنفيذها.
ب- أقرار الخطط والبرامج المتعلقة بنشاط المؤسسة ومتابعة تطوير اعمالها.
ج- تحديد فئات العوائد والاجور التي تستوفيها المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها.
د- أقرار الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للمؤسسة.
هـ- أعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالمؤسسة ورفعها لمجلس الوزراء لاصدارها.
و- أقرار مشروع الموازنة السنوية ورفعه لمجلس الوزراء للتصديق عليه.
ز- عقد القروض المحلية والدولية بعد اقترانها بموافقة مجلس الوزراء.
ح- أي أعمال أخرى يرى المجلس القيام بها في سياق أهداف المؤسسة.