التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 28 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3499، ص 1691
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3499ص 169116 أيلول 1987

تناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة والاشراف على تنفيذها. ب- أقرار الخطط والبرامج المتعلقة بنشاط المؤسسة ومتابعة تطوير اعمالها. ج- تحديد فئات العوائد والاجور التي تستوفيها المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها. د- أقرار الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للمؤسسة. هـ- أعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالمؤسسة ورفعها لمجلس الوزراء لاصدارها. و- أقرار مشروع الموازنة السنوية ورفعه لمجلس الوزراء للتصديق عليه. ز- عقد القروض المحلية والدولية بعد اقترانها بموافقة مجلس الوزراء. ح- أي أعمال أخرى يرى المجلس القيام بها في سياق أهداف المؤسسة.

الإحالة

المادة 7 من قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 28 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3499، ص 1691)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية