نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون شؤون الأرض المحتلة رقم 27 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2972، ص 1836
- نُشر
- 1 كانون الأول 1980
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون شؤون الأرض المحتلة رقم 27 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2972، ص 1836)
حياة القانون
قانون شؤون الأرض المحتلة ساري
رقم 27 لسنة 1980 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2972، ص 1836، نُشر في 1 كانون الأول 1980
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- تنقل جميع صلاحيات وزارة الإنشاء والتعمير والعمل المنصوص عليها في (قانون الإنشاء والتعمير والعمل رقم 29 لسنة1950) أو أي تشريع آخر إلى الوزارة ويمارس الوزير جميع صلاحيات وزير الإنشاء والتعمير والعمل المنصوص عليها في القانون المذكور …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن قانون شؤون الأرض المحتلة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.