التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤسسة اموال الايتام (قانون مؤقت) رقم 29 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2720
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 272016 حزيران 2002

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة تنمية اموال الايتام. المجلس:مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المديرالعام:مدير عام المؤسسة. اليتيم :الوارث المسلم القاصر ناقص الأهلية او فاقدها والوارث الغائب الذي ليس له ممثل شرعي ممن او دعت او تودع لهم اموال في المؤسسة0 المحكمة:أي محكمة شرعية الاحتياطي:المبالغ المقتطعة من الارباح السنوية الصافية لمواجهة اي خسارة قد تلحق باموال الايتام.

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤسسة اموال الايتام (قانون مؤقت) رقم 29 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية