الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 272016 حزيران 2002
أ-تؤسس بمقتضى احكام هذا القانون مؤسسة عامة رسمية تسمى (مؤسسة تنمية اموال الايتام ) ذات شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال
مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تقوم بجميع التصرفات القانونية بمافي ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير
المنقولة واستثمارها وان تقاضي وتقاضى وتنيب عنها لهذه الغاية في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام
توكله لهذه الغاية0
ب-ترتبط المؤسسة بقاضي القضاة ويمارس في الاشراف عليها وادارة شؤونها صلاحيات الوزير المقررة بمقتضى التشريعات النافذة.
ج-يكون مركز المؤسسة الرئيس في عمان ويجوز لها بقرار من المجلس انشاء فروع وفتح مكاتب في المملكة.