الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 272016 حزيران 2002
أ-يؤلف المجلس برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:-
1-المدير العام نائباً للرئيس
2-امين عام وزارة المالية.
3-امين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
4-مدير عام المحاكم الشرعية.
5-مدير عام مؤسسة تنمية اموال الاوقاف.
6-ممثل عن البنك المركزي الاردني يسميه محافظ البنك المركزي.
7-ممثل عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يسميه مدير عام المؤسسة.
8-ممثل عن دائرة الاراضي والمساحة يسميه وزير المالية.
9-ممثل عن هيئة الاوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين.
10-اربعة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة
ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل عنه للمدة المتبقية من عضويته.
ب- يشترط في الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (6) و (7) و (8) و (9) و (10) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكونوا
مسلمين ومن ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والادارية.