الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 272016 حزيران 2002
أ-تهدف المؤسسة الى المحافظة على اموال الايتام وادارتها وتنميتها واستثمارها بمايعود بالنفع عليهم وبما يساعد على
تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة0
ب-تحقيقاً للاهداف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تقوم المؤسسة باستثمار مواردها المالية في مختلف وجوه
الاستثمار التي لاتتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية ومنها على سبيل المثال:-
1-تطبيق وسائل الاستثمار الاسلامية كالمرابحة والاستصناع والمضاربة والمشاركة المتناقصة والمساقاة والمزارعة وغيرها0
2-المساهمة في الشركات التي تكون فيها مسؤولية المساهم المالية محددة بمقدار مساهمته0
3-اقامة المشروعات التنموية او المشاركة فيها0
4-تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية الفردية او الجماعية0
5-انشاء الابنية وشراء العقارات من اراضِ وابنية لبيعها اوتأجيرها.
6-الايداع في الحسابات الاستثمارية لدى البنوك الاسلامية.