التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مؤسسة اموال الايتام (قانون مؤقت) رقم 29 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2720
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 272016 حزيران 2002

أ-يؤلف المجلس برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:- 1-المدير العام نائباً للرئيس 2-امين عام وزارة المالية. 3-امين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. 4-مدير عام المحاكم الشرعية. 5-مدير عام مؤسسة تنمية اموال الاوقاف. 6-ممثل عن البنك المركزي الاردني يسميه محافظ البنك المركزي. 7-ممثل عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يسميه مدير عام المؤسسة. 8-ممثل عن دائرة الاراضي والمساحة يسميه وزير المالية. 9-ممثل عن هيئة الاوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين. 10-اربعة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل عنه للمدة المتبقية من عضويته. ب- يشترط في الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (6) و (7) و (8) و (9) و (10) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكونوا مسلمين ومن ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والادارية.

الإحالة

المادة 5 من قانون مؤسسة اموال الايتام (قانون مؤقت) رقم 29 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية