الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 80725 أيار 1971
أ- يكون المحافظ المنفذ الرئيسي لسياسة البنك المركزي والمسؤول عن ادارة اعماله.
ب-يمارس المحافظ جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بالبنك المركزي التي لم تحصر بالمجلس حسب
احكام هذا القانون او اي قانون آخر.
ج-يحيط المحافظ المجلس علما بقراراته واجراءاته في الامور الهامة.
د- يكون المحافظ مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ جميع القرارات التي يتخذها المجلس.
هـ-يوقع المحافظ مع وزير المالية اوراق النقد حسب احكام النظام الصادر بهذا الشأن.
و- يكون المحافظ آمر الصرف في البنك المركزي وفقاً للانظمة والتعليمات المقررة بهذا الشأن.