التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3320، ص 795
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3320ص 79528 أيار 1985

المادة 8- أ- للجامعة مجلس أمناء يتألف من: 1- وزير التربية والتعليم 0 2- القائد العام للقوات المسلحة الاردنية. 3- ثلاثة أعضاء من العسكريين يمثلون الاجهزة العسكرية. 4- ثلاثة أعضاء من المدنيين يتوافر في كل منهم المستوى الجامعي ومن ذوي الخبرة والقدرة على خدمة المجتمع. 5- رئيس الجامعة. 6- يجوز تعيين عضوين من رعايا الدول العربية الشقيقة. ب- يعين الملك من بين أعضاء مجلس الامناء رئيسا له بأرادة ملكية سامية. ج- بأستثناء الاعضاء المعينين في مجلس الامناء بحكم مناصبهم الرسمية يعين الملك سائر الاعضاء ويعفيهم من العضوية ويقبل استقالاتهم بأرادة ملكية سامية. د- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا لرئيسه. هـ- لا ترتبط عضوية الاعضاء بحكم مناصبهم بمدة محدودة ، وتكون مدة العضوية في المجلس للاعضاء الاخرين أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. و- تحدد بنظام طريقة دعوة مجلس الامناء الى الاجتماع وتنظيم جلساته وصنع قراراته وتدوينها وسائر الامور المتصلة بأداء المجلس لمهامه ووظائفه. ز- اذا شغر مركز أي عضو في مجلس الامناء فيعين عضوا اخر ليحل محله خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ شغور المركز ويعين العضو الجديد لاكمال مدة سلفه.

الإحالة

المادة 8 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3320، ص 795)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية