التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 791
نُشر
16 آذار 2006
المواد
17
آخر تعديل
2016
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 791)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تشكيل المحاكم العسكرية ساري

رقم 23 لسنة 2006 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 791، نُشر في 16 آذار 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2006201020152020اليوم
2016
2016بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 2 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2016 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 2 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 20 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية ( الجيش العربي ). المحكمة العسكرية : أي محكمة عسكرية تشكل في القوات المسلحة وفق …

المادة 3

تشكيل المحاكم العسكرية تشكل المحاكم العسكرية ويعين قضاتها بقرار من رئيس هيئة الاركان المشتركة على النحو التالي:- أ- محكمة عسكرية دائمة او اكثر يكون مركزها في مدينة عمان ولها عند الضرورة ان تعقد جلساتها في أي مكان اخر بقرار من رئيسها. ب- …

المادة 4

تتألف كل محكمة عسكرية دائمة من رئيس وعضوين جميعهم من القضاة العسكريين ويجب ان لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن مقدم.

المادة 5

تتألف كل محكمة عسكرية مؤقتة من رئيس وعضوين جميعهم من القضاة العسكريين .

المادة 6

أ- تتألف محكمة الاستئناف العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد. ب- تنعقد محكمة الاستئناف العسكرية من ثلاثة قضاة على الاقل للنظر في القضايا المستأنفة اليها.

المادة 7

اختصاص المحاكم العسكرية تختص المحاكم العسكرية بالنظر في الجرائم التالية:- أ-الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري. ب-الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات او في أي قانون اخر اذا ارتكبها أي من الضباط او الافراد.

المادة 8

يحاكم امام المحاكم العسكرية كل من:- أ- الضباط والافراد في القوات المسلحة. ب- طلبة الجامعات والمعاهد والكليات العسكرية والتلاميذ العسكريين في القوات المسلحة. ج- الضباط والافراد الذين انهيت خدماتهم لاي سبب من القوات المسلحة اذا كان ارتكاب …

المادة 9

يختص القاضي المنفــــرد بالنظر في الجرائم التالية التي يرتكبها افراد تشكيله:- أ- الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة او الحبس مدة لا تزيد على سنتين. ب- جنح الاهمال المؤدي لضياع اموال عامة والمنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري اذا …

المادة 10

النيابة العامة العسكرية أ- يتولى النيابة العامة العسكرية النائب العام العسكري وعدد من القضاة العسكريين يعينون بقرار من رئيس هيئة الاركان المشتركة. ب- يعتبر مدير القضاء العسكري ( النائب العام العسكري ) ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص عليها في …

المادة 11

يخضع مساعدو النائب العام العسكري والمدعون العامون العسكريون وهيئات التحقيق وجميع رجال الضابطة العدلية العسكرية في اداء وظائفهم لاشراف مدير القضاء العسكري ورقابته.

المادة 12

أ- يصنف القضاة العسكريون وتحدد شروط تعيينهم وإجراءاته وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى نظام خاص بالخدمة القضائية للقضاة العسكريين. ب- تعتبر خدمة القاضي العسكري خدمة قضائية وتعتبر الوظائف والمناصب التي يشغلها وظائف ومناصب قضائية بالمعنى …

المادة 13

أ- تشكل هيئات التحقيق المشتركة العسكرية من ضباط الوحدات التي يكون منها اطراف القضية وتختص بالتحقيق فيها. ب- تشكل هيئات التحقيق المشتركة من ضباط الشرطة العسكرية والامن العام للتحقيق في القضايا التي يكون اطرافها من العسكريين والمدنيين. ج- …

المادة 14

يعتبر من الضابطة العدلية هيئات التحقيق وضباط وافراد الشرطة العسكرية والامن العام والامن العسكري والمخابرات العامة كل ضمن اختصاصه وقادة الوحدات والتشكيلات العسكرية وقادة المواقع والمفارز كل فيما يتعلق بمرؤوسيهم في الجرائم التي يرتكبونها في …

المادة 15

أ- ينشأ في مديرية القضاء العسكري صندوق يسمى (صندوق القضاة العسكريين) لدعم أولئك القضاة وتحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية على ان تنظم سائر الأمور المتعلقة بالصندوق بما فيها إدارة الصندوق و أوجه الإنفاق والصرف منه ونسبة الاشتراك فيه بنظام …

المادة 16

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ب- يستمر العمل بنظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم (45) لسنة 2004 الى ان يلغى أو يعدل أو يستبدل غيره به وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من …

المادة 17

رئيـس الوزراء والــوزراء مكلفــون بتنفيــذ احكــام هـــذا القانــون.

اسأل مساعدك عن قانون تشكيل المحاكم العسكرية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية