التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5438، ص 488
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5438ص 4881 شباط 2017

أ- تنحصر بالبنوك وبشركات الخدمات المالية ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير . ب‌- لا يجوز لغير البنوك وشركات الخدمات المالية القيام لصالح الغير أو بالنيابة عنه بأي عمل أو نشاط متصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتعامل بأي بورصة أجنبية أو التوسط في هذا التعامل. ج‌- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحظر على أي شخص الترويج أو الإعلان بأي وسيلة بأنه يتعامل لصالح الغير ببورصة أجنبية أو يتوسط فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

الإحالة

المادة 3 من قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5438، ص 488)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية