التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي رقم 7 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 878
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 8781 آذار 2015

تعتبر الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي الملحقة بهذا القانون نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الأصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وعلى أن يعتبر الاعلان المرفق بوثائق التصديق جزءا لا يتجزأ من هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي رقم 7 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية