التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانـــون توريــد واردات الدوائر والوحدات الحكومية رقم 43 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8294
نُشر
18 تشرين الأول 2015
المواد
7
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانـــون توريــد واردات الدوائر والوحدات الحكومية رقم 43 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8294)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2015) ويعمل به اعتباراً من 1/1/2016.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة : وزارة المالية. الــــــوزير : وزير المالية. الـــــدائرة : أي وزارة أو دائرة حكومية مدرجة في قانون الموازنة …

المادة 3

تسري أحكام هذا القانون على الدائرة والوحدة الحكومية بما في ذلك تلك التي تضمنت تشريعاتها اقتطاع أو تخصيص جزء من واردات الدولة لصالحها أو لصالح موظفيها أو لصالح أي جهة أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.

المادة 4

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:- أ- على الدائرة التي تقوم باستيفاء أي من واردات الدولة توريدها لحساب الخزينة العامة في البنك المركزي الأردني وفق أحكام النظام المالي النافذ. ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد (بواردات الدولة) …

المادة 5

تلتزم دائرة الموازنة العامة بتخصيص الاحتياجات المالية اللازمة للدائرة والوحدة الحكومية ضمن موازنة كل منها بما فيها المنافع الوظيفية المقرة وفقاً للغايات المحددة بالتشريعات التي نصت على اقتطاعها أو حسمها.

المادة 6

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 7

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانـــون توريــد واردات الدوائر والوحدات الحكومية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية