نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانـــون توريــد واردات الدوائر والوحدات الحكومية رقم 43 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5363، ص 8294
- نُشر
- 18 تشرين الأول 2015
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانـــون توريــد واردات الدوائر والوحدات الحكومية رقم 43 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8294)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة : وزارة المالية. الــــــوزير : وزير المالية. الـــــدائرة : أي وزارة أو دائرة حكومية مدرجة في قانون الموازنة …
المادة 3
المادة 4
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:- أ- على الدائرة التي تقوم باستيفاء أي من واردات الدولة توريدها لحساب الخزينة العامة في البنك المركزي الأردني وفق أحكام النظام المالي النافذ. ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد (بواردات الدولة) …
المادة 5
تلتزم دائرة الموازنة العامة بتخصيص الاحتياجات المالية اللازمة للدائرة والوحدة الحكومية ضمن موازنة كل منها بما فيها المنافع الوظيفية المقرة وفقاً للغايات المحددة بالتشريعات التي نصت على اقتطاعها أو حسمها.
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن قانـــون توريــد واردات الدوائر والوحدات الحكومية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.