التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8297
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 829718 تشرين الأول 2015

أ‌. يقدم طلب الترخيص إلى البنك على النموذج المعتمد لهذه الغاية مبينا فيه ما يلي : 1. نوع الشركة ومقر عملها . 2. مقدار رأس المال وكيفية تغطيته . 3. أسماء الشركاء المؤسسين في الشركة وجنسياتهم وبيان فيما إذا كان أي من المؤسسين حليفا لمؤسس آخر . 4. أي معلومات أو بيانات إضافية يراها البنك ضرورية خاصة فيما يتعلق بالمؤسس الذي يساهم بنسبة (5%) من رأسمال الشركة أو أكثر . ب‌. يرفق مع طلب الترخيص ما يلي : 1. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة . 2. الهيكل التنظيمي للشركة وخطة عملها . 3. الموازنة التقديرية المقترحة للسنوات الثلاث الأولى من العمل والأسس التي تم اعتمادها في إعدادها . 4. أي متطلبات أخرى يحددها المجلس .

الإحالة

المادة 6 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية