التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السلطة التأديبية

المادة 48من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 764
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7646 أيار 1972

ينظر المجلس قضايا المخالفات في الحالات التالية:- أ - اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة او النيابة العامة . ب - اذا حكم على الطبيب بصورةقطعية بعقوبة السجن او الحق الشخصي لامور تمس استقامته او شرفه او كفاءته وعلى النيابة ان تخطر المجلس بايقاع تلك العقوبة. جـ- اذا وصل الى علم المجلس ارتكاب الطبيب للمخالفات رغم عدم ورود شكوى. د- بناء على شكوى خطية من احد الاطباء او المواطنين مقابل رسم يحدد مقداره بمقتضى النظام الداخلي للنقابة . هـ-بناء على طلب خطي من الطبيب نفسه اذا رأى انه موضع تهمة غير محقة ورغب في اللجوء الى النقابة.

الإحالة

المادة 48 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية