الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7646 أيار 1972
ينظر المجلس قضايا المخالفات في الحالات التالية:-
أ - اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة او النيابة العامة .
ب - اذا حكم على الطبيب بصورةقطعية بعقوبة السجن او الحق الشخصي لامور تمس استقامته او شرفه او كفاءته
وعلى النيابة ان تخطر المجلس بايقاع تلك العقوبة.
جـ- اذا وصل الى علم المجلس ارتكاب الطبيب للمخالفات رغم عدم ورود شكوى.
د- بناء على شكوى خطية من احد الاطباء او المواطنين مقابل رسم يحدد مقداره بمقتضى النظام الداخلي للنقابة .
هـ-بناء على طلب خطي من الطبيب نفسه اذا رأى انه موضع تهمة غير محقة ورغب في اللجوء الى النقابة.