التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانــــون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9719
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 971931 كانون الأول 2015

تتولى الهيئة ادارة العملية الانتخابية بجميع مراحلها وفقا لاحكام قانونها بما في ذلك ما يلي:- أ- اعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول. ب- تعيين رؤساء لجان الانتخاب واعضائها. ج- تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية . د- اقرار الجداول الزمنية لعمليتي اعداد جداول الناخبين والترشح. هـ- تحديد الجهات والاماكن والوسائل التي تعرض فيها او من خلالها جداول الناخبين واسماء المرشحين. و- اعتماد مواصفات صناديق واوراق الاقتراع المطبوعة والاختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية. ز- اعتماد جداول الناخبين النهائية . ح- التنسيق مع الوزارة لوضع خطة أمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية . ط- تحديد مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية وعدد الصناديق في كل مركز. ي- وضع اسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز وآلية اعتراضهم على اجراءات وقرارات لجان الاقتراع والفرز ومنح التصاريح اللازمة لذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها لهذه الغاية. ك- وضع أسس اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها ومنح التصاريح اللازمة لذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها لهذه الغاية . ل- النظر في طلبات الترشح المحالة اليها من لجان الانتخاب والبت فيها . م- تشكيل لجنة او اكثر لتدقيق النتائج الأولية للانتخابات. ن- اعتماد النتائج النهائية للانتخابات واعلانها ونشرها في الجريدة الرسمية. س- النظر في أي مسألة تعرض عليها تتعلق بالعملية الانتخابية واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأنها.

الإحالة

المادة 15 من قانــــون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية