الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 971931 كانون الأول 2015
أ-1-تتولى الدائرة باستخدام اجهزة الحاسوب وعلى اساس الرقم الوطني وبالتنسيق مع الهيئة اعداد جداول اولية للناخبين مرتبة ذكوراً واناثاً لكل من يحق له الانتخاب وحاصل على البطاقة بناءً على مكان اقامة الناخب في قيود الدائرة .
2-لا يجوز تسجيل الناخب في أكثر من جدول انتخابي واحد لغرفة اقتراع واحدة .
3-ينظم جدول الناخبين ذكوراً واناثاً على وجه يكفل بيان الناخبين في كل غرفة اقتراع.
4- تحدد التعليمات التنفيذية البيانات التي يجب ان يتضمنها جدول الناخبين الأولي.
ب- تقوم الهيئة بعرض الجداول الأولية للناخبين التي زودتها بها الدائرة على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة وبأي وسيلة تراها الهيئة مناسبة لاطلاع عموم الناخبين عليها، وتزود كل رئيس لجنة انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة ايام في الأماكن التي تحددها التعليمات التنفيذية لاطلاع عموم الناخبين عليها، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين.
ج- 1- لكل شخص لم يرد اسمه في جدول الناخبين او وقع خطأ في البيانات الخاصة به في الجدول ان يقدم طلب الى رئيس الانتخاب في دائرته لادراج اسمه في الجدول او لتصحيح الخطأ في بياناته او لتعديل مركز الاقتراع الخاص به.
2- يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الاولية للناخبين ان يعترض خطياً لدى الهيئة وفق الاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين في دائرته الانتخابية مرفقاً الوثائق والبينات التي تثبت صحة اعتراضه.
3-يتم تقديم الطلب او الاعتراض المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء لجان الانتخاب للجداول الأولية للناخبين.
د- على الهيئة ان تفصل في الطلبات والاعتراضات المقدمة اليها وفق احكام الفقرة ( و) من هذه المادة خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عرض الجداول الأولية .
هـ- تقوم الهيئة بعرض الجداول الخاصة بنتيجة الاعتراضات المقدمة اليها لمدة ثلاثة ايام من خلال رؤساء لجان الانتخاب في الاماكن التي تحددها في التعليمات التنفيذية لاطلاع عموم الناخبين عليها.
و- تكون القرارات الصادرة عن الهيئة وفقاً لاحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة قابلة للطعن من الشخص او الناخب ذي العلاقة بالطلب او الاعتراض لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عرضها في الاماكن المحددة لذلك .
ز- تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة اليها وفق احكام الفقرة (و) من هذه المادة خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ وروده لقلم المحكمة وتكون القرارات الصادرة عن المحكمة قطعية.
ح- تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدورها وتقوم الهيئة بإرسال نسخ من تلك القرارات الى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تسلمها ووفقاً للتعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية.
ط- بعد انتهاء الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه المادة وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين الى الهيئة .
ي- عند اعتماد مجلس المفوضين لجداول الناخبين المرسلة اليه من الدائرة وفق احكام الفقرة (ط) من هذه المادة تعتبر هذه الجداول جداول نهائية للناخبين وتجرى الانتخابات بمقتضاها.
ك- تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي طريقة اخرى تحددها التعليمات التنفيذية، وتزود كل رئيس لجنة انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في دائرته.
ل- تتولى الهيئة بالتنسيق مع الدائرة تحديث جداول الناخبين وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين لهذه الغاية.