التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانــون الوثائــــــق الوطنيـــــــة رقم 9 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5455، ص 2750
نُشر
16 نيسان 2017
المواد
11
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانــون الوثائــــــق الوطنيـــــــة رقم 9 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5455، ص 2750)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الوثائق الوطنية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الثقافة . الوزير : وزير الثقافة . الدائرة : دائرة المكتبة الوطنية . المدير : مدير عام الدائرة …

المادة 3

تقسم الوثائق الوطنية العامة، سواء احتفظ بها لدى الدائرة او لدى أي من الجهات الرسمية العامة ، على النحو التالي :- أ-الوثائق الجارية، وهي كل وثيقة تستعمل باستمرار لمدة خمس سنوات حدا أعلى ممن أنشأها أو أنتجها أو حصل عليها أو …

المادة 4

أ- تعتبر الوثيقة الوطنية العامة ملكاً للدولة بغض النظر عن نشأتها او مكان وجودها ولا يجوز الحجز عليها او التصرف فيها . ب- يلتزم أي شخص يحوز وثيقة وطنية عامة : بتسليمها للدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه إذا كان من …

المادة 5

أ- تلتزم الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بتنظيم الوثائق الوطنية العامة المحفوظة لديها وصيانتها . ب- تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بتنظيم الوثائق الوطنية العامة والخاصة وحفظها وحمايتها والاطلاع عليها …

المادة 6

أ- يلتزم كل شخص يملك او يحوز وثيقة وطنية خاصة بما يلي : 1- ان يصرح عن حيازته لها وان يعمل على حمايتها والمحافظة على هيئتها الأصلية ومحتواها وإجراء الترميم اللازم لها . 2- ان يبلغ الدائرة في حال نقل ملكيتها او التصرف فيها بأي شكل داخل …

المادة 7

تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية :- أ- الإعداد الفني للوثائق الوطنية العامة النهائية بما في ذلك تصنيفها وصيانتها وإعداد وسائل البحث لسهولة الاطلاع والرجوع إليها . ب- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في عمليات تجميع الوثائق الوطنية …

المادة 8

يلتزم كل شخص مكلف بجمع الوثائق الوطنية او حفظها او فرزها او تقييمها او فهرستها أو تصنيفها أو نسخها بالمحافظة على سرية محتوياتها تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة 9

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر:- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار و لا تزيد على ( 1000) ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام هذا القانون …

المادة 10

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 11

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانــون الوثائــــــق الوطنيـــــــة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية