التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قــانون حـمـايـة المستهلك رقم 7 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5455، ص 2725
نُشر
16 نيسان 2017
المواد
27
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قــانون حـمـايـة المستهلك رقم 7 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5455، ص 2725)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قــانون حـمـايـة المستهلك ساري

رقم 7 لسنة 2017 · 27 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5455، ص 2725، نُشر في 16 نيسان 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

تعليمات حماية المستهلك رقم 0 لسنة 2023ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات حماية المستهلك لسنة 20232023
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 27

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون حماية المستهلك لسنة 2017) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين. الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين. المجلس : مجلس حماية المستهلك المنشأ بمقتضى أحكام …

المادة 3

أ- للمستهلك الحق في:- الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات. الحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط …

المادة 4

يلتزم المزود بما يلي :- أ- التأكد من الجودة المعلن عنها للسلع أو الخدمات التي يتعامل بها وصلاحيتها للاستعمال أو الاستهلاك وفقا لما اعدت له. ب- التأكد من مطابقة السلع أو الخدمات التي يتعامل بها للخصائص المعلن عنها وتحقيق تلك السلع أو …

المادة 5

أ- على المزود تأمين خدمات ما بعد البيع وبصورة خاصة خدمات الصيانة وقطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك أو التحقق من أنه تم تأمينها سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك أو دون مقابل. ب- تُحدد مدة التزام المزود بتأمين …

المادة 6

أ- تعتبر السلعة أو الخدمة معيبة في أي من الحالات التالية:- عدم توافر متطلبات السلامة فيها لغايات الاستعمال العادي أو المتوقع لها. عدم مطابقتها للقواعد الفنية الإلزامية المطبقة. عدم مطابقتها للخصائص المعلن عنها أو عدم تحقيقها للنتائج المصرح …

المادة 7

أ-1- يلتزم المزود في حال كانت السلعة معيبة بإرجاعها ورد ثمنها بناء على طلب المستهلك أو أي شخص آخر انتقلت إليه ملكية السلعة. 2- إذا لم يتمكن المزود من إرجاع السلعة لظهور العيب بعد استهلاك المستهلك لها يلتزم المزود بأن يدفع للمستهلك مبلغا …

المادة 8

أ- يحظر نشر أي إعلان يضلل المستهلك أو يوقعه في الخطأ بخصوص السلعة أو الخدمة، ويعتبر الإعلان مضللا إذا اشتمل على بيانات أو معلومات خاطئة أو غير صحيحة أو غير كاملة تتعلق بما يلي:- 1- طبيعة السلعة أو جودتها أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو …

المادة 9

أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى ( مجلس حماية المستهلك) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس. 2- مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس . 3- مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء. 4- ممثل عن وزارة البيئة يسميه وزيرها. 5- …

المادة 10

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- اقتراح السياسة العامة لحماية المستهلك. 2- اقتراح السياسة العامة لتنسيق العمل بين الجهات التي تمارس المهام ذات العلاقة بحماية المستهلك. 3- المساهمة مع الجهات الرسمية في تطوير مستوى الإعلام بهدف …

المادة 11

تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ- مراقبة تقيد المزود بأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- تلقي الشكاوى من المستهلكين أو أي من الجمعيات عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضى كل منهما، …

المادة 12

يكون لموظفي المديرية المفوضين من الوزير خطياً صفة الضابطة العدلية أثناء قيامهم بأعمالهم وضمن حدود اختصاصهم، ولهم بهذه الصفة دخول أماكن عمل المزودين وتفتيشها والإطلاع على سجلاتهم وضبط المخالفات وفق تعليمات يصدرها الوزير.

المادة 13

أ- للمديرية إخطار المزود في حال تثبتها من ارتكابه مخالفة لأحكام هذا القانون أو التشريعات النافذة أو الأنظمة الصادرة بمقتضاها على أن تحدد في الإخطار الإجراءات الواجب عليه تنفيذها لتصويب المخالفة والمدة المحددة لذلك. ب- تنظم المديرية محضر …

المادة 14

أ- تنشأ جمعيات حماية المستهلك وفقا للتشريعات النافذة . ب- تتولى الوزارة الإشراف على جمعيات حماية المستهلك ومتابعة شؤونها وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 15

للجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي:- أ- رعاية مصالح المستهلك وتثقيفه وتوعيته وتعريفه بحقوقه وطرق المطالبة بها. ب- تقديم المشورة والإرشاد للمستهلك. ج- تلقي الشكاوى والتحقق منها والعمل على إزالة أسبابها. دـ تمثيل المستهلك لدى …

المادة 16

أ- يجوز تشكيل اتحاد جمعيات حماية المستهلك وفقاً للتشريعات النافذة . ب- يهدف اتحاد جمعيات حماية المستهلك إلى ما يلي:- 1- تنسيق جهود الجمعيات في تقديم خدماتها والقيام بأنشطتها. 2- رعاية مصالح الجمعيات وتعزيز العلاقة بينها. 3- تمثيل الجمعيات …

المادة 17

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للجمعية في حال ارتكاب المزود لأي ممارسات تخالف أي تشريع نافذ وتمس مصالح المستهلك التقدم بدعوى أو شكوى أو طلب لدى المحكمة المختصة لوقف تلك الممارسات أو تصويبها.

المادة 18

يكون المزود مسؤولا عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون يرتكبها أي شخص يمثله قانونا أو يعمل لديه او يتعامل مع المستهلكين نيابة عنه .

المادة 19

يكون المزود مسؤولا عن الضرر الناجم عن السلعة أو الخدمة المعيبة باستثناء أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا لم يقم بوضع السلعة أو الخدمة للتداول. ب- إذا وقع الضرر بسبب خطأ المتضرر أو لسبب لا علاقة للمزود به.

المادة 20

تكون المسؤولية تكافلية وتضامنية بين المزودين الذين تسببوا او علموا بوجود عيب في سلعة أو خدمة تم بيعها إلى المستهلك.

المادة 21

أ- يقع باطلاً أي اتفاق أو شرط يلغي أو يقيد حقوق المستهلك المنصوص عليها في هذا القانون. ب-يقع باطلاً أي اتفاق أو شرط يعفي المزود من المسؤولية عن أي من التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 22

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمحكمة أن تحكم ببطلان الشروط التعسفية الواردة في العقد المبرم بين المزود والمستهلك أو أن تعدلها أو تعفي المستهلك منها بناء على طلب من المتضرر أو الجمعية، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. ب- يعد من …

المادة 23

تعطى القضايا المدنية والجزائية المتعلقة بحماية المستهلك المقامة وفقا لأحكام هذا القانون صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة بما في ذلك تنفيذ الأحكام الصادرة عنها.

المادة 24

بالإضافة إلى التشريعات ذات العلاقة تسري أحكام هذا القانون على المزودين الخاضعين للجهات التنظيمية القطاعية.

المادة 25

أ- ما لم يرد نص على عقوبة أشد في أي تشريع آخر نافذ، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على (10000) عشرة الآف دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة …

المادة 26

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها تحديد مدة التزام المزود بتأمين خدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار.

المادة 27

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قــانون حـمـايـة المستهلك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية