التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3345
نُشر
16 أيار 2017
المواد
24
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3345)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الحماية من العنف الأسري ساري

رقم 15 لسنة 2017 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3345، نُشر في 16 أيار 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2017) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير : وزير التنمية الاجتماعية. أفراد الأسرة : الأشخاص المذكورون في المادة (3) من هذا …

المادة 3

لغايات هذا القانون يقصد بأفراد الأسرة :- أ- الزوج والزوجة . ب- الأقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة. ج- الأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية. د- الأقارب بالنسب من الدرجة الرابعة والأقارب بالمصاهرة من الدرجتين الثالثة والرابعة شريطة الإقامة في …

المادة 4

أ-1- على كل من مقدمي الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص التبليغ عن أي حالة عنف أسري واقعة على فاقد الأهلية أو ناقصها حال علمه أو إبلاغه بها. 2- يكون التبليغ بموافقة المتضرر إذا كان كامل الأهلية وكان الفعل …

المادة 5

إذا تبين خلال النظر في دعوى منظورة أمام أي محكمة مختصة بمسائل الأحوال الشخصية وجود حالة عنف أسري تتعلق بفاقدي الأهلية أو ناقصيها فللمحكمة تزويد إدارة حماية الأسرة بصورة عن ملف الدعوى .

المادة 6

أ- تلتزم إدارة حماية الأسرة بالاستجابة لكل شكوى أو إخبار أو طلب مساعدة أو حماية تتعلق بالعنف الأسري بالسرعة القصوى، وعلى الجهات كافة حال تلقيها أي شكوى أو إخبار عن أي حالة عنف أسري تحويلها إلى إدارة حماية الأسرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة …

المادة 7

أ‌- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى إدارة حماية الأسرة تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري في الجنح شريطة موافقة الطرفين أو من يمثلهما قانوناً على إجراء التسوية وحضور جلساتها على أن تنحصر التسوية في الفعل الجرمي والشكوى المتعلقة …

المادة 8

تلتزم إدارة حماية الأسرة عند تسوية النزاع بين الأطراف بالإجراءات التالية :- أ- استدعاء الأطراف وعقد جلسة التسوية وتثبيت ذلك في الملف. ب- مراعاة وضع الأسرة وظروفها. ج- تثبيت التسوية الموقعة من أطراف النزاع، وإعداد تقرير بذلك مرفقا به دراسة …

المادة 9

أ- بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (د) من المادة (8) من هذا القانون، يُحال ملف التسوية إلى المحكمة المختصة سواء تمت التسوية أم لم تتم. ب- للمحكمة المختصة المصادقة على قرار التسوية دون اشتراط حضور الأطراف خلال مدة لا تتجاوز سبعة …

المادة 10

أ- في حال عدم مصادقة المحكمة المختصة على قرار التسوية أو عدم صدور قرار عنها برفض التسوية بقرار معلل خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون تعتبر التسوية مرفوضة. ب - يحق لأطراف النزاع استئناف قرار المحكمة …

المادة 11

أ- للمحكمة المختصة بناء على تقرير الأخصائي الاجتماعي والنفسي اتخاذ أي من التدابير التالية على أن يتم تضمينها في قرار المصادقة على التسوية:- 1- إلزام مرتكب العنف الأسري القيام بخدمة للمنفعة العامة لمدة لا تزيد على أربعين ساعة عمل في احد …

المادة 12

على المدعي العام أو المحكمة المختصة اذا اقتضت الضرورة استخدام التقنية الحديثة إن وجدت، وذلك حماية للمجني عليه الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو الشاهد الحدث في إجراءات سماع الشهود والمناقشة والمواجهة، على أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من …

المادة 13

لا يجوز لقاضي التسوية تحت طائلة البطلان النظر في موضوع النزاع الذي سبق وان أحيل إليه للمصادقة على إجراء التسوية المتعلق به.

المادة 14

تتولى إدارة حماية الأسرة متابعة تنفيذ مرتكب العنف الأسري للتدابير المفروضة عليه وفقا لأحكام المادة (11) من هذا القانون وتقدم تقريراً بهذا الخصوص إلى المحكمة التي صادقت على قرار التسوية.

المادة 15

أ- تباشر المحكمة المختصة النظر في أي قضية تتعلق بعنف أسري بعد إحالتها إليها مباشرة ولا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من ثلاثة أيام، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك ولأسباب تثبت في المحضر. ب- يجب أن تفصل المحكمة المختصة في قضايا الجنح التي لم تتم …

المادة 16

تصدر المحكمة المختصة حال قناعتها بضرورة حماية المتضرر وأي من أفراد الأسرة وبناء على طلب أي منهما وفي غياب أو حضور مرتكب العنف الأسري أمر حماية يتضمن إلزامه بأي مما يلي: - أ- عدم التعرض للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة أو التحريض على التعرض …

المادة 17

أ- إذا خالف مرتكب العنف الأسري أمر الحماية المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون أو أيا من شروطه فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. ب - إذا اقترنت مخالفة أمر الحماية باستخدام …

المادة 18

تتمتع جميع الإجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الأسري التي تنظر أمام أي جهة بما في ذلك المحاكم بالسرية التامة.

المادة 19

يخصص المجلس القضائي لغايات هذا القانون هيئات قضائية للفصل في قضايا العنف الأسري.

المادة 20

تعقد المحكمة جلساتها في أيام العطل الأسبوعية والرسمية والفترات المسائية إذا اقتضت ظروف القضية ذلك.

المادة 21

ينشأ في إدارة حماية الأسرة سجل خاص ورقي والكتروني توثق فيه حالات العنف الأسري والإجراءات المتخذة بشأنها.

المادة 22

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 23

يلغى قانون الحماية من العنف الأسري رقم (6) لسنة 2008 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى حين اصدار الأنظمة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 24

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الحماية من العنف الأسري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية