نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5460، ص 3345
- نُشر
- 16 أيار 2017
- المواد
- 24
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3345)
حياة القانون
قانون الحماية من العنف الأسري ساري
رقم 15 لسنة 2017 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3345، نُشر في 16 أيار 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير : وزير التنمية الاجتماعية. أفراد الأسرة : الأشخاص المذكورون في المادة (3) من هذا …
المادة 3
لغايات هذا القانون يقصد بأفراد الأسرة :- أ- الزوج والزوجة . ب- الأقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة. ج- الأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية. د- الأقارب بالنسب من الدرجة الرابعة والأقارب بالمصاهرة من الدرجتين الثالثة والرابعة شريطة الإقامة في …
المادة 4
أ-1- على كل من مقدمي الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص التبليغ عن أي حالة عنف أسري واقعة على فاقد الأهلية أو ناقصها حال علمه أو إبلاغه بها. 2- يكون التبليغ بموافقة المتضرر إذا كان كامل الأهلية وكان الفعل …
المادة 5
المادة 6
أ- تلتزم إدارة حماية الأسرة بالاستجابة لكل شكوى أو إخبار أو طلب مساعدة أو حماية تتعلق بالعنف الأسري بالسرعة القصوى، وعلى الجهات كافة حال تلقيها أي شكوى أو إخبار عن أي حالة عنف أسري تحويلها إلى إدارة حماية الأسرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة …
المادة 7
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى إدارة حماية الأسرة تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري في الجنح شريطة موافقة الطرفين أو من يمثلهما قانوناً على إجراء التسوية وحضور جلساتها على أن تنحصر التسوية في الفعل الجرمي والشكوى المتعلقة …
المادة 8
تلتزم إدارة حماية الأسرة عند تسوية النزاع بين الأطراف بالإجراءات التالية :- أ- استدعاء الأطراف وعقد جلسة التسوية وتثبيت ذلك في الملف. ب- مراعاة وضع الأسرة وظروفها. ج- تثبيت التسوية الموقعة من أطراف النزاع، وإعداد تقرير بذلك مرفقا به دراسة …
المادة 9
أ- بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (د) من المادة (8) من هذا القانون، يُحال ملف التسوية إلى المحكمة المختصة سواء تمت التسوية أم لم تتم. ب- للمحكمة المختصة المصادقة على قرار التسوية دون اشتراط حضور الأطراف خلال مدة لا تتجاوز سبعة …
المادة 10
أ- في حال عدم مصادقة المحكمة المختصة على قرار التسوية أو عدم صدور قرار عنها برفض التسوية بقرار معلل خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون تعتبر التسوية مرفوضة. ب - يحق لأطراف النزاع استئناف قرار المحكمة …
المادة 11
أ- للمحكمة المختصة بناء على تقرير الأخصائي الاجتماعي والنفسي اتخاذ أي من التدابير التالية على أن يتم تضمينها في قرار المصادقة على التسوية:- 1- إلزام مرتكب العنف الأسري القيام بخدمة للمنفعة العامة لمدة لا تزيد على أربعين ساعة عمل في احد …
المادة 12
على المدعي العام أو المحكمة المختصة اذا اقتضت الضرورة استخدام التقنية الحديثة إن وجدت، وذلك حماية للمجني عليه الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو الشاهد الحدث في إجراءات سماع الشهود والمناقشة والمواجهة، على أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
أ- تباشر المحكمة المختصة النظر في أي قضية تتعلق بعنف أسري بعد إحالتها إليها مباشرة ولا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من ثلاثة أيام، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك ولأسباب تثبت في المحضر. ب- يجب أن تفصل المحكمة المختصة في قضايا الجنح التي لم تتم …
المادة 16
تصدر المحكمة المختصة حال قناعتها بضرورة حماية المتضرر وأي من أفراد الأسرة وبناء على طلب أي منهما وفي غياب أو حضور مرتكب العنف الأسري أمر حماية يتضمن إلزامه بأي مما يلي: - أ- عدم التعرض للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة أو التحريض على التعرض …
المادة 17
أ- إذا خالف مرتكب العنف الأسري أمر الحماية المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون أو أيا من شروطه فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. ب - إذا اقترنت مخالفة أمر الحماية باستخدام …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
اسأل مساعدك عن قانون الحماية من العنف الأسري.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.