التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5474، ص 4608
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5474ص 46081 آب 2017

أ - على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغه لائحة الدعوى وكامل مرفقاتها جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وعدد كافٍ من الصور لتبليغ المدعين مرفقاً بكل نسخة منها ما يلي:- 1- بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يده ضمن حافظة، وتكون أصولاً أو صوراً مصدقاً عليها من المدَّعى عليه أو وكيله بمطابقتها للأصل، وللمدعي الحق بطلب تقديم أصلها في أيّ وقت. 2- قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير أو يد خصمه. 3- قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة. ب- تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لتصبح ثلاثين يوماً في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا كان المدَّعى عليه المحامي العام المدني أو كان إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة. 2- إذا كان المدَّعَى عليه مقيماً خارج المملكة. ج- لقاضي الصلح أن يمدد، ولمرة واحدة، المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سبعة أيام، أو المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خمسة عشر يوماً، وذلك بناء على طلب المدَّعى عليه المقدّم قبل انقضاء المدة المبينة في كلٍّ من تلك الفقرتين إذا أبدى أسباباً مبررة وقنعت المحكمة بذلك. د- 1- مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة، إذا لم يقم المدَّعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المبينة في الفقرات السابقة من هذه المادة، ففي هذه الحالة يسقط حقه في تقديم جواب على لائحة الدعوى، ومع عدم الإخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحقّ له تقديم أيّ بينة في الدعوى، ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية. 2- في الدعاوى التي تقل قيمتها عن ألف دينار، يجوز للمحكمة أن تسمح للمدعى عليه بتقديم جوابه على لائحة الدعوى في أول جلسة تلي أول جلسة محاكمة، كما يجوز للمحكمة أن تسمح للمدعى عليه بتقديم بيناته الدفاعية في أول جلسة تلي الجلسة التي يختم فيها المدعي تقديم بيناته الثبوتية. هـ- 1- مع مراعاة البند (2) من هذه الفقرة للمدعي خلال مدة سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلّغه اللائحة الجوابية ومرفقاتها أن يقدم رداً عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدَّعى عليه، كما يحق له أن يرفق بردّه البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه، وللمدَّعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها له. 2- إذا كانت قيمة الدعوى أقل من ألف دينار، فيجوز للمحكمة أن تسمح للمدعي بتقديم بينات داحضة لازمة للرد على البينات الدفاعية للمدَّعى عليه، وذلك في أول جلسة محاكمة بعد استكمال المدَّعى عليه تقديم بيناته الدفاعية. و- إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستنداتٍ تحت يد الغير فيحق للخصم الآخر، بعد ورود هذه المستندات واطّلاعه عليها، أن يبدي دفوعه واعتراضاته عليها، وأن يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلّغه هذه المستندات. ز- بعد استكمال تقديم اللوائح والبينات وفق الأحكام المقررة في هذه المادة، لقاضي الصلح أن يقرر إجراء الخبرة التي طلبها المدعي ضمن قائمة بيناته في قضايا التأمين وأيّ قضية أخرى يرى أن إجراء الخبرة فيها قبل استكمال تقديم البينات الأخرى قد يساعد على وصول الأطراف إلى تسوية ودّية فيها.

الإحالة

المادة 5 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5474، ص 4608)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 5 ساري

من قانون محاكم الصلح 23/2017

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2017 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
20172020اليوم
2023
2023بعد 6 سنوات من صدوره

المادة 5: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023، تحت المادة 5

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2023 الحكم رقم 17680 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 5 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الحكم رقم 17680 لسنة 2023 صلح حقوق عمان2023
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية