الجريدة الرسميةالعدد 5474ص 46081 آب 2017
الإجراءات الجزائية
المادة 11- أ- يباشر قاضي الصلح النظر في الدعاوى الجزائية الداخلة في اختصاصه بناء على:-
1- شكوى المتضرر أو المجني عليه في الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على الشكوى.
2- الادعاء بالحق الشخصي المقترن بالشكوى في الجرائم التي تتوقف فيها الملاحقة على اتخاذ صفة المدعي بالحق الشخصي.
3- الشكوى أو الادعاء بالحق الشخصي أو تقرير من مأموري الضابطة العدلية في حالات الجرائم التي لا تزيد العقوبة المقررة لها على الحبس مدة سنتين بصرف النظر عما إذا كانت تلك العقوبة مقترنة بغرامة أو لا.
4- الإحالة من قِبل المدعي العام أو بناء على قرار ظن صادر عنه وفق ما هو منصوص عليه في المادة (51) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ب- فور قيد الدعوى، ترسَل مذكرة تبليغ إلى المشتكى عليه يبين فيها لزوم حضوره في اليوم المعين للمحاكمة ويجري التبليغ وفقاً للأصول المتبعة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
ج- إذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلَّغ أو وكيلُه موعدَ المحاكمة فللمحكمة أن تحاكمه غيابياً، وإذا حضر إحدى الجلسات وتخلّف بعد ذلك فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.
د- إذا كانت عقوبة الفعل هي الغرامة فقط، ودفع المشتكى عليه حدها الأدنى لدى الجهة الرسمية المختصة فلا يتم ملاحقته بشأن ذلك الفعل، وإذا دفع حدها الأدنى بعد إحالة الشكوى إلى المحكمة وقبل إصدار قاضي الصلح حكمه في الدعوى فتوقف الملاحقة.