التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5341، ص 5309
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5341ص 530917 أيار 2015

أ- ينتخب المجلس من بين الأعضاء العاملين وبحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء رئيساً للمجمع لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد المجلس راتبه وسائر حقوقه المالية الاخرى بموافقة رئيس الوزراء. ب- يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس المرشح الذي يحصل على أغلبية أصوات الاعضاء العاملين الحاضرين . ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه بالطريقة التي ينتخب فيها الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. د- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- 1- ممارسة الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه. 2- الاشراف على أعمال المجمع العلمية والادارية والمالية . 3- دعوة المجلس والمكتب التنفيذي إلى الاجتماع ورئاسة الجلسات وتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات .

الإحالة

المادة 10 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5341، ص 5309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية