التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5341، ص 5309
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5341ص 530917 أيار 2015

أ- يكون للمجمع مجلس يتألف من جميع الاعضاء العاملين ويتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1- النظر في كل ما يتعلق بأهداف المجمع ووسائل تحقيقها . 2- انتخاب اعضاء المجلس العاملين والمؤازرين والرئيس واعضاء المكتب التنفيذي. 3- تعميم القرارات المتعلقة باللغة العربية وتوحيد المصطلحات على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الاهلية ومؤسسات القطاع الخاص . 4- إحلال التسميات العربية محل التسميات الأجنبية الشائعة في المجتمع. 5- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجمع لإقراره حسب الأصول . 6- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجمع وإقراره. 7- النظر فيما تعرضه الهيئات العلمية أو الأفراد في المملكة أو خارجها على المجمع مما يتصل بأغراضه . 8- تأليف لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه ومن غيرهم من الخبراء لمساعدته على القيام بأعماله بناء على تنسيب المكتب التنفيذي. 9- أي مهام اخرى تناط به بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (10) من هذا القانون يستمر الرئيس والمجلس القائم عند نفاذ احكام هذا القانون في ممارسة مهامه وصلاحياته.

الإحالة

المادة 9 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5341، ص 5309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية