الجريدة الرسميةالعدد 5341ص 530917 أيار 2015
أ- ينتخب المجلس من بين الأعضاء العاملين وبحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء رئيساً للمجمع لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد المجلس راتبه وسائر حقوقه المالية الاخرى بموافقة رئيس الوزراء.
ب- يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس المرشح الذي يحصل على أغلبية أصوات الاعضاء العاملين الحاضرين .
ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه بالطريقة التي ينتخب فيها الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
د- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-
1- ممارسة الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
2- الاشراف على أعمال المجمع العلمية والادارية والمالية .
3- دعوة المجلس والمكتب التنفيذي إلى الاجتماع ورئاسة الجلسات وتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات .