التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5341، ص 5309
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5341ص 530917 أيار 2015

أ‌- ينتخب أعضاء المجلس العضو العامل بالتصويت السري من بين المرشحين للعضوية بناءً على تزكية خطية من عضوين عاملين تتضمن سيرته ومؤهلاته العلمية، ولا تكون الجلسة التي يجري فيها الانتخاب قانونية إلا إذا حضرها الثلثان على الأقل من أعضاء المجلس، ويكون انتخاب المرشح قانونياً إذا حصل على أغلبية أصوات اعضاء المجلس الحاضرين . ب‌- ينتخب العضو المؤازر بالطريقة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن تكون التزكية الخطية من عضو عامل واحد على الأقل. ج- يعين عضو الشرف بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب المكتب التنفيذي.

الإحالة

المادة 8 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5341، ص 5309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية