التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الإعلام المرئي والمسمـــوع رقم 26 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5343، ص 5614
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5343ص 56141 حزيران 2015

تتولى الهيئة المهام التالية : - أ- تنمية قطاع الإعلام المرئي والمسموع في المملكة وتنظيمه والعمل على خلق بيئة استثمارية فيه . ب- دراسة طلبات الترخيص . ج- مراقبة اعمال الجهات المرخص لها . د- إجازة المصنفات ومنح الرخص اللازمة لإنتاجها و لمحلات تداولها واماكن عرضها وفقا لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه . هـ- اعتماد مكاتب مراسلي محطات الإذاعة والتلفزيون بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. و- ترخيص الأجهزة والوسائل التقنية المستخدمة لاعمال البث الإذاعي والتلفزيوني بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. ز- تنفيذ السياسة الإعلامية العامة والمقرة من قبل الحكومة. ح- إعداد خطط التوجيه الوطني وتعميمها على المرخص لهم. ط- تنظيم أنشطة إعلامية لرفع سوية مهنة الإعلام وتأهيل وتدريب الإعلاميين وإجراء الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات وإقامة المهرجانات وغيرها. ي- تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص للنظر في الشكاوى المقدمة من الجمهور أو أي جهة أخــرى متعلقة بالمحتوى الإعلامي أو المواد المبثوثة أو المسجلة لغايات العرض أو تداول الجمهور أو مرخص له على مرخص له آخر. ك- وضع اسس ومعايير منح الرخص . ل- أي مهام إعلامية أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 4 من قانون الإعلام المرئي والمسمـــوع رقم 26 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5343، ص 5614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية