التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانـون الغــذاء رقم 30 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 5984
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 598416 حزيران 2015

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (اللجنة العليا) برئاسة المدير العـام وعضوية كل من :- 1- المدير نائباً للرئيس . 2- رئيس قسم مختبر الغذاء في المؤسسة. 3- مدير المناطق في المؤسسة . 4- مندوب عن وزارة الصحة. 5- مندوب عن وزارة الزراعة . 6- مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين . 7- مندوب عن دائرة الجمارك . 8- مندوب عن مؤسسة المواصفات والمقاييس . 9- مندوب عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. 10- مندوب عن أمانة عمان الكبرى. 11- ثمانية أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في الغذاء يتم تعيينهم لمدة سنتين قابلـــة للتجديد لمرة واحدة بقرار من المدير العام بناءً على توصية الجهات التابعين لها وعلى النحو التالي :- - مندوب عن إحدى الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب. - مندوب عن نقابة الأطباء البيطريين . - مندوب عن نقابة المهندسين الزراعيين . - مندوب عن غرفة تجارة الأردن . - مندوب عن غرفة صناعة الأردن. - مندوب عن النقابة العامة لتجار المواد الغذائية. - مندوب عن نقابة الصيادلة . - مندوب عن إحدى جمعيات حماية المستهلك . ب- يشترط في أعضاء اللجنة العليا من ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود من (4-9) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في الغذاء وأن لا تقل درجة أي منهم عن الأولى وتتم تسميـة كل منهم من قبل رئيس الجهة الممثلة لها ويجوز له استبدال غيره بــــه.

الإحالة

المادة 6 من قانـون الغــذاء رقم 30 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 5984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية