التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانـون الغــذاء رقم 30 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 5984
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 598416 حزيران 2015

أ- تعقد اللجنة العليا اجتماعاتها بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ب- تتخذ اللجنة العليا قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . ج- لرئيس اللجنة العليا ان يدعو من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في مناقشة أي موضوع معروض على اللجنة العليا دون ان يكون له حق التصويت. د- يسمي المدير العام اميناً لسر اللجنة العليا من بين موظفي المؤسسة .

الإحالة

المادة 7 من قانـون الغــذاء رقم 30 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 5984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية