التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانـون الغــذاء رقم 30 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 5984
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 598416 حزيران 2015

مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون ، تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد الخطط والبرامج اللازمة للرقابة على سلامة الغذاء وجودته ورفعها إلى مجلس إدارة المؤسسة لإقرارها . ب- اعتماد التعليمات والشروط اللازمة للرقابة الصحية على الغذاء المحلي والمستورد وضمان سلامته وصلاحيته للاستهـــلاك البشري والتحقق من قيمته الغذائية . ج- اعتماد تدابير الصحة المقررة وتعديلها أو إلغاؤها أو استبدال غيرها بها أو وقف العمل بأي منها مؤقتاً مع مراعاة احكام التشريعات المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها . د- تحديد الشروط الصحية الواجب توافرها لترخيص أماكن تداول الغذاء وذلك لإصدار الترخيص اللازم وفقا للتشريعات المعمول بها . هـ- اعتماد إجراءات تحليل المخاطر وتحديد أسس اخذ العينات من المواد الغذائية وحجم هذه العينات وطرق جمعها ونقلها وفقاً للممارسات الدولية المتبعة . و- اعتماد انواع الفحوص اللازمة للغذاء وطرق الاختبار وإجراءات تقييم المطابقة للقواعد الفنية أو المواصفات القياسية وتدابير الصحة وفقا للممارسات الدولية المتبعة والتشريعات المعمول بها والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية. ز- اعتماد الإجراءات والمتطلبات اللازمة لاستعمال المضاف الغذائي وفقاً للقواعد الفنية او المواصفات القياسية. ح- اختيار المختبرات اللازمة لغايات الفحوص والتحاليل المخبرية للغذاء. ط- رفع المهام إلى المجلس لإقرارها .

الإحالة

المادة 8 من قانـون الغــذاء رقم 30 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 5984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية